الشيخ الجواهري
155
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه إذا لم ينقض تدبيره قبل العتق ، وإلّا جاز [ 1 ] . ( ولا المكاتب المطلق الذي « 1 » أدّى من كتابته شيئاً ) [ 2 ] . نعم ( لو لم يؤدِّ أو كان مشروطاً قال ) الشيخ ( في الخلاف « 2 » : لا يجزي ، ولعله نظر إلى نقصان الرق ؛ لتحقق الكتابة ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( ظاهر كلامه في النهاية « 3 » أنّه يجزي ) [ 4 ] ، ( ولعلّه أشبه ) [ 5 ] ( من حيث تحقق الرق ) فيه [ 6 ] . ( و ) كذا ( يجزي ) في الكفّارة عتق ( الآبق إذا لم يعلم موته ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إذا » . ( 2 ) الخلاف 4 : 544 . ( 3 ) النهاية : 569 . ( 4 ) انظر السرائر 3 : 26 . ( 5 ) المختلف 7 : 442 و 8 : 119 . ( 6 ) الرياض 11 : 258 . ( 7 ) السرائر 3 : 73 . ( 8 ) السرائر 2 : 718 .